المادة 122
مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
مادة 122: يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء لاقتراح قادة الوحدات كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/122/