The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 157

المادة 157

مادة 157: ان خدمة قوى الامن ترمي في الاساس الى اداء المهمات العامة المنصوص عنها في المواد السابقة ومؤازرة السلطات المبينة في هذا القانون او في سواه من النصوص الخاصة وتكون هذه الخدمة على نوعين: عادية وغير عادية فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن كل يوم او في مواعيد دورية ضمن نطاق وظائفها الدائمة اما الخدمة غير العادية فهي التي تجري بناء على تكليف السلطات المختلفة التي لها الحق بطلب تدخل قوى الامن ضمن الشروط المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الباب

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/157/