المادة 161
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في اداء مهمتها, فانه ينبغي لهم ان يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم يتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في اداء مهمتها, فانه ينبغي لهم ان يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم يتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه
المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/161/