المادة 162
مادة 162: ان قوى الامن الداخلي على اختلافها تؤدي عادة وظائفها ضمن المناطق الخاضعة لاشرافها بيد انه ينبغي لها مع ذلك الا تتردد ابدا في تخطي حدود مناطقها كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلها على ان تبلغ الامر عندئذ وباسرع الطرق قائد القوة الاقليمية في هذه المنطقة ان كل تدخل لقوى الامن خارج حدود منطقتها يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة