The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 162

المادة 162

مادة 162: ان قوى الامن الداخلي على اختلافها تؤدي عادة وظائفها ضمن المناطق الخاضعة لاشرافها بيد انه ينبغي لها مع ذلك الا تتردد ابدا في تخطي حدود مناطقها كلما قضت بذلك ظروف وسرعة تدخلها على ان تبلغ الامر عندئذ وباسرع الطرق قائد القوة الاقليمية في هذه المنطقة ان كل تدخل لقوى الامن خارج حدود منطقتها يجب ان يعلل في التقرير او المحضر الذي ينظم في هذه المناسبة

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/162/