The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 205

المادة 205

مادة 205: ان بيت كل مواطن على الاراضي اللبنانية هو حمى لا يمكن خرق حرمته ولا يجوز- الدخول اليه الا في الحالات والطرق التي نص عنها القانون وكل رجل امن يدخل الى- بيت احد الناس بصورة مخالفة للنظام يعتبر متجاوزا لصلاحيته ويقع تحت طائلة- العقوبات المنصوص عنها في المادة 370 من قانون العقوبات ان الحالات والقواعد التي يحق معها لرجال قوى الامن تفتيش المنازل هي تلك التي نصت عنها المادة 91 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة

المادة 205 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/205/