The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 206

المادة 206

مادة 206: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الاخرى يمكن رجال قوى الامن الدخول الى المنازل لانقاذ الاشخاص من الخطر, والى المحلات المفتوحة للعموم ليلا ونهارا, وذلك في الاوقات التي يسمح فيها بدخول الناس اليها او اثناء وجودهم فيها, والى كل منزل يسمح صاحبه صراحة بالدخول اليه

المادة 206 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/206/