المادة 214
مادة 214: يجب على رجال قوى الامن ان يكتموا السر المهني في الاعمال والامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. ولا يمكنهم في ذلك ان يقدموا المعلومات او الافادات الا الى السلطات صاحبة الحق بالاطلاع عليها. واذا قدم اليهم شخص ما معلومات سرية وشاء ان يبقى اسمه مكتوما فلا يسعهم ان يكشفوا عنه كما لا يحلهم من هذا القيد الا الشخص نفسه