The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 215

المادة 215

مادة 215: ان المحضر هو الوثيقة التي يدون فيها رجال قوى الامن المخالفات التي يتحققونها او الاعمال التي يقومون بها او المعلومات التي يستقونها فهم ينظمون محضرا بالتوقيفات التي يجرونها اثناء قيامهم بالوظيفة, وبجميع المخالفات الجزائية التي يتحققونها, وبالجنايات والجنح التي يطلعون عليها وبالافادات التي يدلي اليهم بها من هم في- وضع يمكنهم من اعطاء بينات عما ارتكب من جنايات وجنح, وبجميع الحوادث الهامة التي تتعلق بالسلامة العامة كلما قام رجال قوى الامن بعمل ما بناء على تكليف او طلب مؤآزرة صادر عن السلطة ذات الصلاحية يجب عليهم ان ينظموا محضرا بما فعلوه حتى ولو لم يؤد ذلك العمل الى النتيجة المرجوة وذلك لكي يثبتوا فيه انتقالهم وقيامهم بالعمل

المادة 215 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/215/