المادة 28
مادة 28: يحتفظ مبدئيا بمراكز ضباط الصف للعناصر التي ترقى الى هذه الرتب من الوحدات , بيد انه يمكن ان يعين لها رأسا من بين الفئات التالية بشرط ان عددهم لا يحرم عناصر قوى الامن من الترقية: 1- من ضباط صف قوى الامن السابقتين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة باعادة الرتباء والافراد السابقتين. وتتم اعادتهم الى سلك الدرك او سلك الشرطة الذي كانوا فيه قبل مزايلتهم الخدمة. 2- من ضباط صف الجيش ذوي التقديرات الجيدة الذين لا تزيد سنهم عند تقديمهم الطلب , عن الخامسة والثلاين بشرط ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعين هؤلاء الا برتبة ادنى من رتبتهم في الجيش على انه لا يمكن, في اي حال, تعيينهم في صفوف قوى الامن برتبة تفوق رتبة رقيب اول ولا يثبتون في رتبهم الجديدة الا بعد متابعة دورة تدريسية في معهد قوى الامن وبعد اجتياز امتحان الدورة النهائي بنجاح وبعد اتباع فترة تدرج في الوحدات . يفصل ضباط الصف هؤلاء الى قوى الامن حيث يبقون بهذه الصفة ريثما يتم تعيينهم بصورة نهائية في رتبهم الجديدة. اما اذا لم يفوزوا في الامتحانات النهائية في المعهد فانهم يعادون الى الجيش بالرتبة التي كانوا فيها. ان مدة الدورة ومناهج التعليم والامتحانات النهائية تحدد بتعليمات تصدر عن مدير قوى الامن الداخلي