The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تؤخذ عناصر الوحدة المختصة بالضابطة العدلية من بين رجال الشرطة او الدرك الراغبين في ذلك على ان يكونوا مثقفين كفاية وذوي ميل ومؤهلات للعمل في هذه الوحدة. يخضع هؤلاء لمباراة تدور على معارفهم الفنية والفائزون منهم يتابعون دورة تخصص في معهد قوى الامن

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/29/