المادة 31
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/31/