The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يؤخذ الرقباء والرقباء الاولون في وحدة الضابطة العدلية 1- من ترقية العرفاء والرقباء في هذه الوحدة 2- من الرقباء والرقباء الاولين في الدرك او الشرطة الراغبين في ذلك والذين قطعوا الدليل على مؤهلات كافية في ممارسة اعمال الضابطة العدلية وفازوا بمباراة القبول وفي الامتحانات النهائية في المعهد. 3- ولرتبة رقيب فقط: من المدنيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب ان ترفع الى تسع عشرة سنة, وللذين يحملون على الاقل القسم الاول من البكالوريا او ما يعادلها. وهؤلاء يتابعون دورة تنشئة عسكرية في الجيش مدتها ستة اشهر ودورة تخصص في المعهد. بيد انه في حال رسوبهم في الامتحانات النهائية في المعهد, يمكن تكرار دورتهم لمرة واحدة واذا رسبوا في نهايتها يعادون الى وحداتهم الاساسية. واذا خلا بعض المراكز وكان لا يوجد من يشغلها من الوحدة نفسها يمكن مدير عام قوى الامن الداخلي ان يفصل اليها موقتا رتباء وافراد من سائر الوحدات على ان يعادوا الى مراكزهم لدى املاء هذه المراكز

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/30/