The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 47

المادة 47

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 300/2001 )

1-­ يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:

­ مدير عام الامن العام (رئيسا) ­ اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ­ ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) ­ يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. ­ يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. ­ يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

2-­ تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    1-­ يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:

    ­ مدير عام الامن العام (رئيسا) ­ اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ­ ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) ­ يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. ­ يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. ­ يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

    2-­ تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182240/article/47/