All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 139 12/06/1959

تنظيم مديرية الأمن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
139
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 30, 22/06/1959, p. 693-709
Status
In force
Amended by
قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001 (Arts. 39, 47 and the text)
قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 19, 20, 21, 22, 25 and the text)
قانون رقم 344 تاريخ 16/06/1994 (Art. 38)
قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 (the text)
قانون رقم 107 تاريخ 06/11/1991 (Art. 7)
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون رقم 21 تاريخ 02/11/1973 (Art. 19)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972 (Arts. 9, 10, 19, 20)
and 4 more
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 (Art. 231: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (Art. 101: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 (Art. 116: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام اولية

المادة 1

مهمة الامن العام جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم الامن العام في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي ويساهم كذلك مع قوى الامن في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية ومراقبة الاجانب على الاراضي اللبنانية, كما يتولى اعطاء اجازات المرور.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 )

الامن العام مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.

المادة 3

يجري تدريب مفوضي ورتباء وافراد الامن العام في معهد قوى الامن الذي يحوي فرعا خاصا منظما لهذه الغاية.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264 / 1961 )

يؤمن المدير قيادة الامن العام وادارة شؤونه ويعنى بتعليم المفوضين والرتباء والافراد وتدريبهم.

يمارس مدير الامن العام بالنسبة لمديريته ذات الصلاحيات والحقوق التي يمارسها مدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات بالنسبة لقوى الامن الداخلي باستثناء الامور التالية التي يقرر بها وزير الداخلية العقوبات التي تفوق حقوق قائد الوحدة في قوى الامن الداخلي.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون 9 / 1965 )

يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.

Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

يحدد التنظيم الداخلي للامن العام والجداول العددية العائدة للعتاد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

الباب الثاني: القانون الخاص بالموظفين غير المفوضين

الفصل الاول

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 107/1991 )

فيما يلي سلسلة رتب الموظفين غير المفوضين في الامن العام ومعادلتهم مع رتب قوى الامن الداخلي:

الرتب.................... المعادلة

مامور متمرن .......... دركي متمرن او شرطي متمرن

مأمور .................. دركي

مفتش درجة 3 ........ عريف

مفتش درجة 2 متمرن..رقيب متمرن

مفتش درجة 2 ......... رقيب

مفتش اول.............. رقيب اول

مفتش ممتاز ........... معاون

مفتش اول ممتاز ...... معاون اول

مفتش مؤهل .......... مؤهل

مفتش اول مؤهل ..... مؤهل اول

يعتبر "رتباء" جميع مفتشي الامن العام.

المادة 8

لكل رتيب حق القيادة على من دونه. اذا تساوت الرتب عاد حق القيادة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة يعتمد القدم في الرتبة السابقة وهكذا دواليك حتى بلوغ الدرجة الاخيرة من السلم الرتبية في الامن العام واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى الاقدم في الخدمة.

الفصل الثاني: في التعيين وشروط القبول

المادة 9

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

يؤخذ مأمور الامن العام من بين:

1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:

أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا.

ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة.

ج - الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين:

1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:

أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.

ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.

2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

يحتفظ بباقي المراكز للرتب الاخرى لترفيع رتباء وافراد الامن العام.

المادة 12

يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.

المادة 13

يعتبر عقد الخدمة الجاري لحساب قوى الامن ساري المفعول لحساب الامن العام للاشخاص المقبولين في الامن العام ويبقى هؤلاء الاشخاص تابعين اداريا لوحداتهم الاساسية الى ان يؤخذوا في عداد الامن العام عند انتهاء دورتهم المبينة في المادة 12 ويحتفظون بقدمهم في الخدمة والرتبة المكتسبين في قوى الامن الداخلي لا يطبق هذا الاجراء على المدنيين المعينين وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم الاشنراعي اذ انهم يعقدون عقد الخدمة لمدة خمس سنوات بتاريخ استدعائهم للجيش او بتاريخ استدعائهم للدورة التدريبية في معهد قوى الامن للذين لا تفرض عليهم الخدمة العسكرية يؤخذون في حسابات الامن العام وفقا لشروط المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 14

تطبق على الامن العام الاحكام غير المتعارضة مع هذا الفصل والمبينة في الباب الثاني الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الفصل الثالث: الترقية

المادة 15

تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الفصل الرابع: تجديد عقد الخدمة

المادة 16

تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الباب الثالث: القانون الخاص بالمفوضين

الفصل الاول: سلسلة الرتب

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 170/1992 )

تحدد سلسلة رتب الضباط في الامن العام كالاتي:

أ- الضباط العون. ملازم - ملازم اول - نقيب

ب - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد

ج- الضباط العامون: عميد - لواء.

تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام. وتعدل التسميات لرتب الضباط في الامن العام السابقة لصدور هذا القانون وفقا لما هو محدد اعلاه وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 18

تطبق على الامن العام احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي المتعلق قوى الامن الداخلي. تحسب الاقدمية في الرتبة والدرجة في الامن العام وعند الاقتضاء تنخذ بعين الاعتبار الاوضاع السابقة في قوى الامن

الفصل الثاني: تعيين المفوضين

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:

أ- تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.

ب- مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:

- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.

- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.

- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.

- ان تكون تقديراته جيدة.

- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.

- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.

ج- مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.

2- يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:

أ- عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.

ب- من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.

- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.

2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 557/1996 )

1- يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.

2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.

3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 557/1996 )

1- تمر ترقية مفتشي الامن العام موضوع الفقرتين /ب/ و/ج/ من المادة 19 الى رتبة ملازم بالمراحل التالية:

أ- تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.

ب- قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل المدير العام.

2- يخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية.

3- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بقرار من مجلس القيادة.

4- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد قوى الامن الداخلي تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.

الفصل الثالث: الترفيع في ملاك المفوضين

المادة 23

تطبق على الامن العام احكام الباب الثالث الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن تحسب الاقدمية في الرتبة للمفوضين الاول المنقولين من الدرك والشرطة اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى ما يعادل هذه الرتبة في قوى الامن ومع ذلك فلا يجوز اقتراحهم للترقية لرتبة مفوض عام ما لم يكونوا قد خدموا سنة واحدة على الاقل بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الاقتراح.

Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: اوضاع مفوضي الامن العام

المادة 24

تطبق على الامن العام احكام المواد 62 الى 65 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.

الباب الرابع: احكام خاصة بالاختصاصيين

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 557 / 1996 )

1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.

2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.

3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة.

المادة 26

يحدث في مديرية الامن العام مركز خاص لطبيب . يشغل هذا المركز ضابط مفصول من مصلحة الصحة في الجيش وفي حال التعذر تسند هذه الوظيفة الى طبيب مدني بطريقة التعاقد.

الباب الخامس: احكام مشتركة لجميع الموظفين

الفصل الاول

المادة 27

تطبق على الامن العام احكام المواد 69 الى 91 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن مع تعديل المادة 71 (الفقرات الثلاث الاخيرة) والمادتين 82 و85 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام.

الفصل الثاني: المجلس التأديبي

المادة 28

تطبق على الامن العام احكام المواد 92 و93 و94 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.

المادة 29

يتألف المجلس التأديبي على الوجه التالي:

اولا: للمفوضين:

- مفوض ممتاز رئيسا

- ثلاثة مفوضين اعضاء

- مفوض مقررا.

ثانيا: لغير المفوضين:

- مفوض ممتاز رئيسا

- مفوض عضوا

- رتيب من رتبة المحال الى المجلس التاديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة عضوا

- مفوض مقررا

وفضلا عن ذلك يجب ان يكون الرؤساء والاعضاء والمقررون من رتبة المحال الى المجلس التأديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة اذا كان المحال الى هذا المجلس من رتبة مفوض اذا افتقر الامن العام الى العدد الكافي من المفوضين من اية رتبة كانوا يستكمل النقص بضباط من قوى الامن الداخلي.

المادة 30

تطبق على الامن العام احكام المواد 96 الى 99 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.

الفصل الثالث: النقل وتبادل المركز

المادة 31

على مفوضي ورتباء وافراد الامن العام ان يقيموا في المقر الذي يحدد لهم وفقا للشروط التالية:

- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:لمدير الامن العام .

- بقرار من وزير الداخلية للمفوضين .

- بقرار من مدير الامن العام للرتباء والافراد.

المادة 32

تطبق على الامن العام المادتان 101 و105 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الفصل الرابع: في المعالجات الطبية

المادة 33

تطبق على الامن العام احكام المواد 106 الى 110 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الباب السادس: احكام ادارية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 34

يمارس مدير الامن العام بالنسبة للامن العام الصلاحيات الادارية التي يمارسها المديرون العامون في وزارات الدولة.

المادة 35

لوزير الداخلية الحق بتفويض مدير الامن العام ممارسة السلطات التي يقتضيها حسن سير العمل في نطاق الشروط والحدود المعينة للمدراء العامين في وزارات الدولة.

الفصل الثاني: الرواتب وملحقاتها

المادة 36

اولا - حددت الرواتب وملحقاتها العائدة لمفوضي ورتباء وافراد الامن العام في الفصل الخامس من هذا الباب .

ثانيا - تطبق على الامن العام القوانين الخاصة بموظفي الدولة فيما يتعلق بتعويضات الاعباء العائلية.

ثالثا - تحدد بمرسوم:

- التعليمات الادارية التي تتناول ادارة الامن العام.

- مقدار التعويضات المخصصة لموظفي الامن العام باستثناء ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37

تسري على الامن العام احكام المواد 114 الى 118 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

الفصل الثالث: معاش التقاعد

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 344/1994 )

أ - تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش .

ب - تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الفصل الرابع: لجان التحقيق الصحي

المادة 39

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 300/2001 )

1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

Possibly affected, check: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

    وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

    أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

    ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

    2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

    3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

    4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

الفصل الخامس: الرواتب وملحقاتها

المادة 40

تحدد سلسلة رواتب الرتباء والافراد كما يلي:

المادة 41

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264/1961 )

تطبق احكام المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 مع مراعاة معادلة التسمية المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 139.

المادة 42

تطبق على الامن العام احكام المادتين 125 و126 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

المادة 43

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264/1961 )

يصنف موظفو الامن العام غير المفوضين الموجودين في السلك بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 كما يلي:

1 - التصنيف في رتب الامن العام الجديدة:

آ - يصنف مأمورو الحدود برتبة مأمور اعتبارا من تاريخ دخولهم الامن العام او- من تاريخ دخولهم الدرك او الشرطة للذين انتقلوا الى الامن العام من هذين السلكين.

ب - يصنف المفتشون او الاختصاصيون في مختلف رتب ضابط الصف وفقا لما هو محدد فيما يلي:

الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصاصي.

الأقـدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: قبل أربع سنوات.

الرتبة الجديدة: مفتش ثان.

تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.

الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.

الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 4 الى 10 سنوات.

الرتبة الجديدة: مفتش اول.

تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.

الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.

الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 10 الى 14 سنة.

الرتبة الجديدة: مفتش ممتاز.

تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.

الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.

الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: 14 سنة وما فوق.

الرتبة الجديدة: مفتش اول ممتاز.

تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.

ملاحظات:

1 - ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو:

- تاريخ اكتساب رتبة مفتش في الامن العام.

- لمأموري الامن العام الذين نالوا رتبة مراقب في الامن العام خلال الفترة الممتدة من 1/7/1952 الى 9/4/1953 اعتبارا من تاريخ اكتسابهم هذه الرتبة.

- تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة او رقيب في الدرك للذين نقلوا من هذين السلكين الى الامن العام برتبة مفتش.

2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.

ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسس المحددة في الفقرتين أ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب للقواعد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 139.

2 - التصنيف في الرواتب:

تطبق على موظفي الامن العام احكام المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المتعلقة بالتصنيف في الرواتب مع مراعاة ما يلي:

أ - احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 من حيث معادلة التسمية.

ب - يعتبر المفتشون المتمرنون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 مفتشين درجة ثانية فور اكمالهم سنتين برتبة مفتش متمرن.

ج ـ جدول المقارنة المبين ادناه:

الرتبة في الشرطة: مفتش او معاون

الدرجة

في

الشرطة

الدرجة

في الامن

العام

الرتبة في الامن العام

8

5

مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن

7

4

مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن

6

3

مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن

5

2

مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن

4

1

مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن

4

4

مفتش اول او اختصاصي اول

3

3

مفتش اول او اختصاصي اول

2

2

مفتش اول او اختصاصي اول

1

1

مفتش اول او اختصاصي اول

فوق القمة

فوق القمة

الفصل السادس: احكام انتقالية

المادة 44

تطبق على موظفي الامن العام الموجودين حاليا في الخدمة احكام المواد 128 حتى 131 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.

المادة 45

تطبق على الامن العام احكام المواد 112 144 و145 و146 و147 و148 و151 و152 و153 و154 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 46

يحظر على موظفي الامن العام الانتماء الى حزب او نقابة او الى حمعية سياسية مهما كانت صفتها او العمل لصالحها ولا يجوز الانتماء او العمل لصالح اية جمعية اخرى دون ترخيص مسبق من مدير الامن العام.

المادة 47

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 300/2001 )

1-­ يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:

­ مدير عام الامن العام (رئيسا) ­ اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ­ ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) ­ يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. ­ يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. ­ يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

2-­ تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    1-­ يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:

    ­ مدير عام الامن العام (رئيسا) ­ اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ­ ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) ­ يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. ­ يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. ­ يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.

    2-­ تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.

المادة 48

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955, باستثناء المواد المتعلقة منه بسن التقاعد التي تبقى معمولا بها حتى 31 كانون الاول سنة 1959.

المادة 49

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل