مهمة الامن العام جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم الامن العام في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي ويساهم كذلك مع قوى الامن في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية ومراقبة الاجانب على الاراضي اللبنانية, كما يتولى اعطاء اجازات المرور.
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: الامن العام مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.
يؤمن المدير قيادة الامن العام وادارة شؤونه ويعنى بتعليم المفوضين والرتباء والافراد وتدريبهم.
يمارس مدير الامن العام بالنسبة لمديريته ذات الصلاحيات والحقوق التي يمارسها مدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات بالنسبة لقوى الامن الداخلي باستثناء الامور التالية التي يقرر بها وزير الداخلية العقوبات التي تفوق حقوق قائد الوحدة في قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون 9 / 1965 )
يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.
Possibly affected, check:قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".
مادة 2: تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959, المعدلة بموجب القانون رقم 9/65 الصادر بتاريخ 10 شباط 1965 على النحو التالي: يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.
مادة 1: الغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 7- فيما يلي سلسلة رتب الموظفين غير المفوضين في الامن العام ومعادلتهم مع رتب قوى الامن الداخلي: الرتب المعادلة
مأمور متمرن دركي متمرن او شرطي متمرن مأمور دركي مفتش درجة 3 عريف مفتش درجة 2 متمرن رقيب متمرن مفتش درجة 2 رقيب مفتش اول رقيب اول مفتش ممتاز معاون مفتش اول ممتاز معاون اول مفتش مؤهل مؤهل مفتش اول مؤهل مؤهل اول يعتبر "رتباء" جميع مفتشي الامن العام.
لكل رتيب حق القيادة على من دونه. اذا تساوت الرتب عاد حق القيادة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة يعتمد القدم في الرتبة السابقة وهكذا دواليك حتى بلوغ الدرجة الاخيرة من السلم الرتبية في الامن العام واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى الاقدم في الخدمة.
أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة.
ج - الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.
أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.
2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.
يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.
يعتبر عقد الخدمة الجاري لحساب قوى الامن ساري المفعول لحساب الامن العام للاشخاص المقبولين في الامن العام ويبقى هؤلاء الاشخاص تابعين اداريا لوحداتهم الاساسية الى ان يؤخذوا في عداد الامن العام عند انتهاء دورتهم المبينة في المادة 12 ويحتفظون بقدمهم في الخدمة والرتبة المكتسبين في قوى الامن الداخلي لا يطبق هذا الاجراء على المدنيين المعينين وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم الاشنراعي اذ انهم يعقدون عقد الخدمة لمدة خمس سنوات بتاريخ استدعائهم للجيش او بتاريخ استدعائهم للدورة التدريبية في معهد قوى الامن للذين لا تفرض عليهم الخدمة العسكرية يؤخذون في حسابات الامن العام وفقا لشروط المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام. وتعدل التسميات لرتب الضباط في الامن العام السابقة لصدور هذا القانون وفقا لما هو محدد اعلاه وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
تطبق على الامن العام احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي المتعلق قوى الامن الداخلي. تحسب الاقدمية في الرتبة والدرجة في الامن العام وعند الاقتضاء تنخذ بعين الاعتبار الاوضاع السابقة في قوى الامن
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ- تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب- مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج- مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2- يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.
مادة 1: يعدل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 على النحو التالي: يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد قضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي.
الغي نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 19 الجديدة:
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ - تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج - مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2 - يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ- عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب- من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.
الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
" المادة 20 الجديدة:
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ - عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب - من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2 - تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".
1- يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 21 الجديدة:
1 - يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".
1- تمر ترقية مفتشي الامن العام موضوع الفقرتين /ب/ و/ج/ من المادة 19 الى رتبة ملازم بالمراحل التالية:
أ- تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب- قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل المدير العام.
2- يخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية.
3- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بقرار من مجلس القيادة.
4- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد قوى الامن الداخلي تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الغي نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 22 الجديدة:
1 - تمر ترقية مفتشي الامن العام موضوع الفقرتين /ب/ و/ج/ من المادة 19 الى رتبة ملازم بالمراحل التالية:
أ - تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب - قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل المدير العام.
2 - يخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية.
3- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بقرار من مجلس القيادة.
4- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد قوى الامن الداخلي تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام."
تطبق على الامن العام احكام الباب الثالث الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن تحسب الاقدمية في الرتبة للمفوضين الاول المنقولين من الدرك والشرطة اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى ما يعادل هذه الرتبة في قوى الامن ومع ذلك فلا يجوز اقتراحهم للترقية لرتبة مفوض عام ما لم يكونوا قد خدموا سنة واحدة على الاقل بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الاقتراح.
Possibly affected, check:قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.
2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.
3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 25 الجديدة:
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.
2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.
3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة."
يحدث في مديرية الامن العام مركز خاص لطبيب . يشغل هذا المركز ضابط مفصول من مصلحة الصحة في الجيش وفي حال التعذر تسند هذه الوظيفة الى طبيب مدني بطريقة التعاقد.
تطبق على الامن العام احكام المواد 69 الى 91 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن مع تعديل المادة 71 (الفقرات الثلاث الاخيرة) والمادتين 82 و85 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام.
- رتيب من رتبة المحال الى المجلس التاديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة عضوا
- مفوض مقررا
وفضلا عن ذلك يجب ان يكون الرؤساء والاعضاء والمقررون من رتبة المحال الى المجلس التأديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة اذا كان المحال الى هذا المجلس من رتبة مفوض اذا افتقر الامن العام الى العدد الكافي من المفوضين من اية رتبة كانوا يستكمل النقص بضباط من قوى الامن الداخلي.
مادة 1: الغي نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 38 أ- تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . ب- تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
Possibly affected, check:قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:
اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:
مادة 39:
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:
مادة 47:
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
يصنف موظفو الامن العام غير المفوضين الموجودين في السلك بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 كما يلي:
1 - التصنيف في رتب الامن العام الجديدة:
آ - يصنف مأمورو الحدود برتبة مأمور اعتبارا من تاريخ دخولهم الامن العام او- من تاريخ دخولهم الدرك او الشرطة للذين انتقلوا الى الامن العام من هذين السلكين.
ب - يصنف المفتشون او الاختصاصيون في مختلف رتب ضابط الصف وفقا لما هو محدد فيما يلي:
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصاصي.
الأقـدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: قبل أربع سنوات.
الرتبة الجديدة: مفتش ثان.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 4 الى 10 سنوات.
الرتبة الجديدة: مفتش اول.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 10 الى 14 سنة.
الرتبة الجديدة: مفتش ممتاز.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: 14 سنة وما فوق.
الرتبة الجديدة: مفتش اول ممتاز.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
ملاحظات:
1 - ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو:
- تاريخ اكتساب رتبة مفتش في الامن العام.
- لمأموري الامن العام الذين نالوا رتبة مراقب في الامن العام خلال الفترة الممتدة من 1/7/1952 الى 9/4/1953 اعتبارا من تاريخ اكتسابهم هذه الرتبة.
- تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة او رقيب في الدرك للذين نقلوا من هذين السلكين الى الامن العام برتبة مفتش.
2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسس المحددة في الفقرتين أ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب للقواعد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 139.
2 - التصنيف في الرواتب:
تطبق على موظفي الامن العام احكام المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المتعلقة بالتصنيف في الرواتب مع مراعاة ما يلي:
أ - احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 من حيث معادلة التسمية.
ب - يعتبر المفتشون المتمرنون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 مفتشين درجة ثانية فور اكمالهم سنتين برتبة مفتش متمرن.
تطبق على الامن العام احكام المواد 112 144 و145 و146 و147 و148 و151 و152 و153 و154 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"
"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"
"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"
" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '
يحظر على موظفي الامن العام الانتماء الى حزب او نقابة او الى حمعية سياسية مهما كانت صفتها او العمل لصالحها ولا يجوز الانتماء او العمل لصالح اية جمعية اخرى دون ترخيص مسبق من مدير الامن العام.
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
Possibly affected, check:قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:
اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:
مادة 39:
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:
مادة 47:
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955, باستثناء المواد المتعلقة منه بسن التقاعد التي تبقى معمولا بها حتى 31 كانون الاول سنة 1959.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل