All legislation

قرار Decision No. 259 14/07/1952

التعديل رقم 210 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
14/07/1952
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1952, p. 739-741
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 01/08/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 14/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 495 الوبر غير المذكورة في مكان آخر, خاما او مغسولا او مقصورا او مصبوغا ولكن غير مجعد: آ- خاما ولكن غير مجعد: 1- وبر المعز القيمة 25 % 2- وبر الحيوانات الاخرى القيمة 50 % ب - مغسولا او مقصورا او مصبوغا ولكن غير مجعد: 1- وبر المعز القيمة 25 % 2- وبر الحيوانات الاخرى القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... 11 % معفى معفى معفى 25 % معفى معفى معفى 11 % المغسول: معفى معفى 11 % وغيره: 7،35 % 25 % المغسول: معفى معفى 25 % وغيره 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من اعتبارا تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد