المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 27/10 زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية (غير خام) ... على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 21 ب - ارواح البترول (بنزين) (2) (3) القيمة 25% حد ادنى للاستيفاء الليتر 50 ليرة
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/07/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مكاتب مديرية الجمارك العامة.
مادة 3: تستثنى من احكام المادة الثانية كميات البنزين المسلمة من المستودعات الحقيقية الخاصة والمقتطع بها قسائم تسليم قبل تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تؤدي الرسوم المتوجبة في وزارة المالية وهي الجمارك خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ 15/07/1992.
بيروت في 14/07/1992
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر