المادة 3
مادة 3: تستثنى من احكام المادة الثانية كميات البنزين المسلمة من المستودعات الحقيقية الخاصة والمقتطع بها قسائم تسليم قبل تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تؤدي الرسوم المتوجبة في وزارة المالية وهي الجمارك خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ 15/07/1992.