المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 2515 14/07/1992
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/7/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 14/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب