All legislation

مرسوم Decree No. 2515 14/07/1992

تحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2515
Date
14/07/1992
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1992, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/7/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 14/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب