The whole text

مرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4095 / 1993 )

يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعيين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 2 من مرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/182271/article/2/