ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 66/80 تاريخ 6/6/1980),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/1980
يرسم ما ياتي :
المواد
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتضمنة انشاء "صندوق مستقل للاسكان" لدى وزارة الاسكان والتعاونيات يتمتع بالاستقلال المالي والاداري, تتولى ادارة هذا الصندوق هيئة تتألف من رئيس وثلاثة اعضاء احدهم مدير عام الاسكان او من يفوضه من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل ويكون مدير عام الاسكان نائبا لرئيس الهيئة.
(عدلت بموجب مرسوم 4095 / 1993 )
يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعيين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4095 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثانةي" يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
مادة 3: تتولى الهيئة: - البت بطلبات القروض العائدة للصندوق. - البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وفقا لتقارير اللجان المختصة. - الموافقة على الموازنة وقطع حسباتها, ورفعها للتصديق. - التحقق من صحة واردات الصندوق وايداعها مصرف لبنان وايداع البلديات المعنية نصيبها من الواردات . - كافة الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق المالية والادارية.
مادة 4: يتولى رئيس الهيئة رئاسة السلطة التنفيذية ويعمل على تنفيذ قرارات الهيئة والاشراف على حسن سير العمل في الصندوق وممارسة الصلاحيات التي تفوضه بها الهيئة والصلاحيات التي توليه اياها انظمة الصندوق. يدعو الهيئة للاجتماعات ويرئس هذه الاجتماعات .
مادة 5: تحدد الشروط المطلوبة للاستفادة من القروض التي سيمنحها الصندوق ونظامه المالي وانظمته الادارية المكملة لهذا المرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تموز سنة 1980
الامضاء:الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: ميشال المر