All legislation

مرسوم Decree No. 3269 22/07/1980

تنظيم ادارة "الصندوق المستقل للإسكان"

Type
مرسوم · Decree
Number
3269
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1980, p. 820-821
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4095 تاريخ 06/10/1993 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 66/80 تاريخ 6/6/1980),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/1980

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتضمنة انشاء "صندوق مستقل للاسكان" لدى وزارة الاسكان والتعاونيات يتمتع بالاستقلال المالي والاداري, تتولى ادارة هذا الصندوق هيئة تتألف من رئيس وثلاثة اعضاء احدهم مدير عام الاسكان او من يفوضه من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل ويكون مدير عام الاسكان نائبا لرئيس الهيئة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4095 / 1993 )

يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعيين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة: - البت بطلبات القروض العائدة للصندوق. - البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وفقا لتقارير اللجان المختصة. - الموافقة على الموازنة وقطع حسباتها, ورفعها للتصديق. - التحقق من صحة واردات الصندوق وايداعها مصرف لبنان وايداع البلديات المعنية نصيبها من الواردات . - كافة الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق المالية والادارية.

المادة 4

مادة 4: يتولى رئيس الهيئة رئاسة السلطة التنفيذية ويعمل على تنفيذ قرارات الهيئة والاشراف على حسن سير العمل في الصندوق وممارسة الصلاحيات التي تفوضه بها الهيئة والصلاحيات التي توليه اياها انظمة الصندوق. يدعو الهيئة للاجتماعات ويرئس هذه الاجتماعات .

المادة 5

مادة 5: تحدد الشروط المطلوبة للاستفادة من القروض التي سيمنحها الصندوق ونظامه المالي وانظمته الادارية المكملة لهذا المرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء:الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر