All legislation

قرار Decision No. 154 16/07/1951

التعديل رقم 1 للقرار رقم 49 تاريخ 3-8-1950 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
16/07/1951
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1951, p. 466-467
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 159 تاريخ 22/06/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 16/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 49, تاريخ 3 آب سنة 1950 على الوجه التالي: اقليم شتورا: يستعاض عن الفقرتين الثانية والثالثة من تخطيط ــــــــــــ النطاق الجمركي العائد لهذا الاقليم بالنص التالي: - من مكمي طريق بيروت - دمشق لغاية مفرق شتورا - زحله - من هذا المفرق الطريق العام من شتورا الى بيت شاما ( مدينة" زحلة - المعلقة" خارج النطاق ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد