المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 49, تاريخ 3 آب سنة 1950 على الوجه التالي: اقليم شتورا: يستعاض عن الفقرتين الثانية والثالثة من تخطيط ــــــــــــ النطاق الجمركي العائد لهذا الاقليم بالنص التالي: - من مكمي طريق بيروت - دمشق لغاية مفرق شتورا - زحله - من هذا المفرق الطريق العام من شتورا الى بيت شاما ( مدينة" زحلة - المعلقة" خارج النطاق ).