All legislation

قرار Decision No. 114 19/06/1991

شروط استيراد وتصنيع المستحضرات الصيدلانية النظامية (تحت اسم علمي)

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
19/06/1991
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1991, p. 495-496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 19/06/1991
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية،

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة تاريخ 21/10/1950،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يشترط لاستيراد او تصنيع المستحضرات الصيدلانية النظامية تقديم المستندات التالية:

أ- المستحضرات المستوردة:

1- لائحة الاسئلة والاجوبة الصادرة عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مكملة من قبل المصنع المنتج ومصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ.

2- شهادة منشأ صادرة عن الوزارة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من البعثة الدبلوماسية المعتمدة تثبت ان المصنع مجاز بتصنيع المستحضرات الصيدلانية (النظامية) وبأن هذه المستحضرات مجاز بيعها في بلد المنشأ.

3- افادة رسمية بأسعار المبيع في بلد المنشأ.

4- شهادة تحليل تبين اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيب المستحضر ومعلومات مفصلة عن ثبات الدواء وشروط تخزينه بما في ذلك مدة الفعالية.

5- نموذجين من كل مستحضر.

ب - المستحضرات المصنعة محليا:

1- لائحة الاسئلة والاجوبة الصادرة عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مكملة من قبل المصنع المنتج ومصدقة من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - مصلحة الصيدلة.

2- شهادة تحليل تبين اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيب المستحضر ومعلومات مفصلة عن ثبات الدواء وشروط تخزينه, بما في ذلك مدة الفعالية.

3- نموذجين من كل مستحضر.

المادة 2

تشكيل لجنة قوامها:

- مدير عام الصحة - رئيسا

- رئيس مصلحة الصيدلة - عضوا

- رئيس دائرة الاستيراد وتصدير الادوية - عضوا.

- رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضوا ومقررا.

مهمتها الاطلاع للموافقة على مبدأ استيراد او تصنيع هذه المستحضرات وفق الطلبات المرفقة بالمستندات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار, وبلوائح اسماء المستحضرات النظامية مع ذكر النظام الرسمي الوارد فيها, وفق الجدول المعتمد والمرفق ربطا نسخة عنه.

المادة 3

يعطى المستوردون مهلة اقصاها اربعة اشهر, ومصانع الادوية المحلية مهلة اقصاها شهران لتقديم المستندات اللازمة موضوع هذا القرار.

المادة 4

لا يجوز استيراد او تصنيع المستحضرات الصيدلانية النظامية بعبوات تفوق الماية حبة الا بشكل مسحوبة BLISTER BACK.

المادة 5

تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار 208/1 الانف الذكر, لوضع الاسس اللازمة لتحديد الاسعار ووضع جداول الاسعار الخاصة لها.

المادة 6

تسلم المستندات موضوع هذا القرار الى عضو ومقرر اللجنة رئيس دائرة التفتيش الصيدلي لكي يصار الى اجراء اللازم.

المادة 7

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, وتلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لاحكامه.

بيروت في 19/06/1991 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جميل كبي