المادة 3
مادة 3: يحق للجنة الاعمال الانشائية ان تستعين بلجنة تنفيذية تتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1950 او بقسم منها وفقا لقرار معلل الاسباب تتخذه لجنة الاعمال الانشائية. على ان الدروس الفنية المائية تتولاها الدوائر المختصة في مصلحة المياه. تتألف اللجنة التنفيذية من المهندسين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 حزيران سنة 1950