All legislation

مرسوم Decree No. 2450 20/07/1950

تعيين لجنة للأعمال الانشائية في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2450
Date
20/07/1950
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1950, p. 494-495
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1298 تاريخ 12/03/1953 (the text)
مرسوم رقم 8228 تاريخ 09/05/1952 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2450 تاريخ 20/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة للاعمال الانشائية تتألف من الموظفين والمهندسين المذكورين في المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 والمادة الاولى من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 منه المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949

المادة 2

مادة 2: تشرف اللجنة على جميع المشاريع الانشائية وفقا للصلاحيات المعطاة لها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 تاريخ4 حزيران سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949 وتقوم عدا ذلك بتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تنظيم الدوائر الانشائية وتعيين الموظفين.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة الاعمال الانشائية ان تستعين بلجنة تنفيذية تتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1950 او بقسم منها وفقا لقرار معلل الاسباب تتخذه لجنة الاعمال الانشائية. على ان الدروس الفنية المائية تتولاها الدوائر المختصة في مصلحة المياه. تتألف اللجنة التنفيذية من المهندسين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 حزيران سنة 1950

المادة 4

مادة 4: تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات . ويشترك باللجنة المحافظ المختص .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد