All legislation

قرار Decision No. 508 20/07/1955

التعديل رقم 323 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
20/07/1955
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1955, p. 1102-1103
Status
In force
Amended by
قرار رقم 542 تاريخ 08/03/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 20/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية, أ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 100% 50% 33،35% 4- وغيرها دون تعديل الباقي دون تعديل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية, أ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 50% 50% 50% دون تعديل 4- وغيرها الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله