المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية, أ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 100% 50% 33،35% 4- وغيرها دون تعديل الباقي دون تعديل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية, أ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 50% 50% 50% دون تعديل 4- وغيرها الباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 542 تاريخ 08/03/1956, article 1, 14/03/1956
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 508 تاريخ 20 تموز سنة 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ - المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 50 % الباقي
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % بدون تعديــــل