المادة 1
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1995
مرسوم Decree No. 7031 18/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية
العامة للاقتصاد والتجارة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/12/1994 المتعلق باجازة تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1995
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
509 تاريخ 13/05/1995
يرسم ما يأتي:
مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1995
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري