All legislation

مرسوم Decree No. 7031 18/07/1995

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7031
Date
18/07/1995
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1995, p. 729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7031 تاريخ 18/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية

العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/12/1994 المتعلق باجازة تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1995

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

509 تاريخ 13/05/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1995

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري