All legislation

مرسوم Decree No. 7037 18/07/1995

تصديق تخطيط طريق داخلية في عمارة شلهوب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7037
Date
18/07/1995
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1995, p. 717/718
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11660 تاريخ 19/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7037 تاريخ 18/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب

رقم 99 تاريخ 27/03/1995

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بين الاحرف (أ - ب - ج - د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوع بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي