المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بين الاحرف (أ - ب - ج - د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوع بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 7037 18/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب
رقم 99 تاريخ 27/03/1995
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بين الاحرف (أ - ب - ج - د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوع بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي