ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط قسم من طريق صيدا - عرمون, المصدق بالمرسوم رقم 17255 تاريخ 21/09/1957 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965, المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي تخطيط القسم الواقع بين الاحرف (ا ب ج د هـ و ا) والبراح التابع له, المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا عرمون (قضاء عاليه محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 17255 تاريخ 21/09/1957
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم, والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط القسم المحدد بالاحرف (ا ز ج د ح ط ي و ا) الواقع بين الوتد رقم 1 والوتد رقم ج المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي