All legislation

مرسوم Decree No. 823 16/06/1999

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق صيدا عرمون (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
823
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1819
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2786 تاريخ 11/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 823 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط قسم من طريق صيدا - عرمون, المصدق بالمرسوم رقم 17255 تاريخ 21/09/1957 توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965, المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي تخطيط القسم الواقع بين الاحرف (ا­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ا­) والبراح التابع له, المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا ­ عرمون (قضاء عاليه ­ محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 17255 تاريخ 21/09/1957

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم, والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط القسم المحدد بالاحرف (ا­ ز­ ج­ د­ ح­ ط­ ي ­ و­ ا) الواقع بين الوتد رقم 1 والوتد رقم ج المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي