المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/98 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5737 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت - جورة البلوط ومتفرعاتها
المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ تاريخ 10/05/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/98 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/98 من الكلم 000,00+0 الى الكلم 163,907+2 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي