All legislation

مرسوم Decree No. 5737 20/06/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت- جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5737
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2253-2254
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت - جورة البلوط ومتفرعاتها

المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ تاريخ 10/05/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق نهر الموت­ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/98 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت­ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/98 من الكلم 000,00+0 الى الكلم 163,907+2 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي