ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 13006 تاريخ
05/09/1998 (شروط خاصة للبناء
على بعض اقسام الطرقات الرئيسية في
قضاء الشوف)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية باتر
رقم 7 تاريخ 30/03/2001
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 18/04/2001-
محضر رقم 14
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار غير الممسوح العائد لوقف الطائفة الدرزية في منطقة باتر العقارية (قضاء الشوف) من الارتفاع الاقصى المحدد بالمرسوم رقم 13006 تاريخ 05/09/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف) بحيث يصبح الارتفاع الاقصى المسموح في العقار 11.5 م (احد عشر مترا ونصف) بدلا من 7.5 م (سبعة امتار ونصف).
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
ماده 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي