المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار غير الممسوح العائد لوقف الطائفة الدرزية في منطقة باتر العقارية (قضاء الشوف) من الارتفاع الاقصى المحدد بالمرسوم رقم 13006 تاريخ 05/09/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف) بحيث يصبح الارتفاع الاقصى المسموح في العقار 11.5 م (احد عشر مترا ونصف) بدلا من 7.5 م (سبعة امتار ونصف).