All legislation

مرسوم Decree No. 5715 20/06/2001

تحديد الملاكات والشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية في "ملاكات الجامعة اللبنانية الادارية والفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5715
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2300-2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5715 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 75 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 32/82 تاريخ 14/09/1982 (اجازة اجراء مباريات وامتحانات محصورة في الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه,

بناء على القانون رقم 45 تاريخ 23/02/1999 المعدل بالقانون رقم 170 تاريخ 06/01/2000 (اجراء مباريات وامتحانات في الجامعة اللبنانية لملء الملاكات الادارية والفنية فيها),

بناء على المرسوم رقم 879 تاريخ 29/07/1983 (تحديد وتعديل ملاكات الجامعة اللبنانية الادارية والفنية),

بناء على قرارات مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 20/07/1999 و29/02/2000 و23/06/2000,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/1998-1999 تاريخ 19/08/1999 والرأي رقم 64/2000-2001 تاريخ 13/12/2000 والرأي رقم 73/2000-2001 تاريخ 11/01/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الملاكات والشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية في "ملاكات الجامعة اللبنانية الادارية والفنية" وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

لا يعين في الملاكات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم, وضمن مدة نفاذ احكام القانون رقم 45 تاريخ 23/02/1999 المعدل بالقانون رقم 170 تاريخ 06/01/2000, سوى الناجحين في المباريات المحصورة التي اجرتها الجامعة اللبنانية استنادا لاحكام القانونين المذكورين اعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة