المادة 2
لا يعين في الملاكات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم, وضمن مدة نفاذ احكام القانون رقم 45 تاريخ 23/02/1999 المعدل بالقانون رقم 170 تاريخ 06/01/2000, سوى الناجحين في المباريات المحصورة التي اجرتها الجامعة اللبنانية استنادا لاحكام القانونين المذكورين اعلاه.