المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2002 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.