ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 57/2001/أ
تاريخ 18/01/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية
والبلديات
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "انشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح)" (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 4319 من منطقة الشياح العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على اللائحة المرفقة بالخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر