المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الاداري العام, خارج الملاك لمدة سنة واحدة لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.
مرسوم Decree No. 5789 27/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة)
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ
17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات
الوطنية)
بناء على المرسوم رقم 3172 تاريخ
08/06/2000 (تجديد وضع السيد فؤاد
عبيد مدير عام في الملاك الاداري
العام خارج الملاك)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فؤاد عبيد بتاريخ 08/05/2001 المتضمن
طلب تجديد وضعه خارج الملاك الاداري
العام
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 644 تاريخ
19/06/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الاداري العام, خارج الملاك لمدة سنة واحدة لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة