All legislation

مرسوم Decree No. 5789 27/06/2001

تحديد وضع السيد فؤاد عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام لمدة سنة لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5789
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2267-2268
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7392 تاريخ 11/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5789 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ

17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات

الوطنية)

بناء على المرسوم رقم 3172 تاريخ

08/06/2000 (تجديد وضع السيد فؤاد

عبيد مدير عام في الملاك الاداري

العام خارج الملاك)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فؤاد عبيد بتاريخ 08/05/2001 المتضمن

طلب تجديد وضعه خارج الملاك الاداري

العام

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 644 تاريخ

19/06/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الاداري العام, خارج الملاك لمدة سنة واحدة لاجل الحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة