المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات قضاء عكار اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5739 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات- قضاء عكار- اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه)
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات قضاء عكار اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة ويسجلان املاكا خصوصية على اسم الجمهورية اللبنانية وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية خالية من اي حق او ارتفاق او دعوى.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون