The whole text

مرسوم رقم 5739 تاريخ 20/06/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة ويسجلان املاكا خصوصية على اسم الجمهورية اللبنانية­ وزارة الطاقة والمياه­ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية خالية من اي حق او ارتفاق او دعوى.

المادة 2 من مرسوم رقم 5739 تاريخ 20/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/182449/article/2/