ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 107
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة المراقبة
الصحية)
بناء على المرسوم رقم 5664 تاريخ
08/06/2000 (تعديل بعض الشروط الخاصة
لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة
الصحة العامة)
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 401/1 تاريخ 25/06/2001 (تأليف
لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة
لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب
صحي)
بعد استطلاع رأي مدير الوقاية الصحية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة
العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة امتحانات الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي الحائزين على شهادات البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية والصادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30 تموز 2001 في مبنى وزارة الصحة العامة الطابق الثاني مديرية الوقاية الصحية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 428 تاريخ 05/07/2001, article 1, 12/07/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 402/1 تاريخ 25/06/2001 بحيت تصبح على الشكل الآتي: تجري وزارة الصحة العامة امتحانات الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي لخريجي مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة وكذلك الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية والصادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30 تموز 2001 في مبنى وزارة الصحة العامة الطابق الثاني مديرية الوقاية الصحية.
مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة بيروت منطقة المتحف ملك حسين منصور الطابق الخامس قسم المهن الطبية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تموز 2001 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 26/07/2001 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1 اخراج قيد افرادي 2 سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر 3 صورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا او افادة انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي, 4 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا الفنية المراقبة الصحية 5- بيان مصدق بمدة الدراسة 6 اربع صور شمسية مصدقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 428 تاريخ 05/07/2001, article 2, 12/07/2001
مادة 2: تعدل المادة الثانية بحيث تصبح على الشكل الآتي: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة بيروت منطقة المتحف ملك حسين منصور الطابق الخامس قسم المهن الطبية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تموز 2001 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 26/07/2001 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1 اخراج قيد افرادي 2 سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر وبعفى الموظفون منه ويستعاض عنه بافادة صادرة عن رئيس الوحدة المعنية. 3 صورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا او افادة انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي. 4 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا الفنية المراقبة الصحية او صورة مصدقة عن شهادة مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة. 5 بيان مصدق بمدة الدراسة 6 اربع صور شمسية مصدقة من المختار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2001
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجيه