All legislation

مرسوم Decree No. 839 14/07/1983

تنظيم العلاقة بين مصلحة مياه الباروك وبلدية الباروك - الفريديس حول نبع الباروك وابار كفرا في الباروك

Type
مرسوم · Decree
Number
839
Date
14/07/1983
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1983, p. 753-754
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3096 تاريخ 31/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 839 تاريخ 14/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد سلم متحرك لتعرفات المشتركين من اهالي قريتي الباروك والفريديس مع مصلحة مياه الباروك, وبدل العائدات السنوية للبلدية المعنية تحتسب على الوجه التالي: أ- تعرفات المشتركين: - لكل مشترك بمتر مكعب / يوم وما دون ثلث (1/3) التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة موضوع الحساب زائد كافة الرسوم المتوجبة. - لكل مشترك بأكثر من متر مكعب / يوم ثلث (1/3) التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة موضوع الحساب للمتر الاول زائد كافة الرسوم المتوجبة و100% من التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة موضوع الحساب للكمية المتبقية من الامتار المكعبة المشترك بها. ب - العائدات السنوية للبلدية: /20000/ متر مكعب / يوم X 2 ليرة لبنانية X التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة /موضوع الحساب / 60

المادة 2

مادة 2: تقوم بلدية الباروك - الفريديس وبالنيابة عن مصلحة مياه الباروك سنويا بجباية بدلات ورسوم المياه من مشتركي قريتي الباروك والفريديس , وتقتطع المصلحة كامل قيمة هذه البدلات والرسوم تباعا, سنة فسنة, وذلك من قيمة العائدات المالية السنوية التي تستحق للبلدية المذكورة ومهما بلغت نسبة الجباية من قبل البلدية.

المادة 3

مادة 3: تحدد كميات المياه المأخوذة من مأخذ نبع الباروك ابار كفرا بشكل مقطوع ونهائي والذي على اساسه تحتسب العائدات بعشرين /20/ الف متر مكعب في اليوم.

المادة 4

مادة 4: يعفى مشتركو قريتي الباروك والفريديس من بدلات الاشتراك المترتبة عليهم حتى نهاية عام 1982 على ان تجرى مقاصة بين مجموع هذه البدلات والعائدات المستحقة لبلدية الباروك الفريديس حتى التاريخ- نفسه وعلى اساس : - عشرين ليرة لبنانية للمتر المكعب / يوم. - عائدات مالية سنوية مقطوعة قدرها /35000/ ل. ل. (خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية) سنويا عن كمية المياه التي تأخذها المصلحة من النبع.

المادة 5

مادة 5: تتابع مصلحة مياه الباروك تأمين المياه لقريتي الباروك والفريديس وتقوم بأعمال تسيير وصيانة الشبكة في القريتين على نفقتها الخاصة.

المادة 6

مادة 6: تتصرف مصلحة مياه الباروك بالمنشاءات القائمة على نبع الباروك وابار كفرا واجراء الاشغال المختلفة لتحسين وضع هذه الانشاءات والتجهيزات وصيانتها وخاصة لجهة تخفيف هدر المياه.

المادة 7

مادة 7: تؤمن مصلحة مياه الباروك مجانا في محلة الجسر قرابة /100/ متر مكعب / يوم من المياه مقابل كمية المياه المهدورة على خطي الباروك وكفرا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: بهاء الدين البساط