المواد
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: عن وزارة الزراعة - المهندس الزراعي وهيب ابو عياش ممثلا اصيلا - المهندس الزراعي سمير حنا, ممثلا بديلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة: - محمد مطر, ممثلا اصيلا - غسان خالد, ممثلا بديلا عن وزارة المالية: - جوزف بقعوني, ممثلا اصيلا - منير عبدالله, ممثلا بديلا
مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967.
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا "بنتائج اعماله يتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا "الا" بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مادة 5: يتابع المجلس جلساته حتى اخر مراحل التلزيم بحيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط, لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .
مادة 6: يعطى رئيس اعضاء المجلس الاصيلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئتا ليرة لرئيس المجلس ومئة وخمسون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض على اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية ليرة لكل من والاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1- البند 2الفقرة 2- تعويضات - مختلفة).
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا "على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة
بعبدا في 14 تموز 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الزراعة
الامضاء: بيار الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ابراهيم حلاوي