The whole text

مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس اعضاء المجلس الاصيلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئتا ليرة لرئيس المجلس ومئة وخمسون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض على اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية ليرة لكل من والاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1- البند 2الفقرة 2- تعويضات - مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/182469/article/6/