All legislation

مرسوم Decree No. 5043 23/07/1988

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5397 تاريخ 20-9-1982 (تحديد تعويضات العسكريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
5043
Date
23/07/1988
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1988, p. 1-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع

الوطني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم

المديرية العامة للامن العام),

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات

العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة,

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة /2/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعويض الالبسة الاولية: " يتقاضى كل من يرقى لاول مرة لرتبة ضابط او يعين بها التعويضين التاليين: " آ- تعويض لتغطية صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات حددت قيمته بما يعادل الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى, على ان يعاد الى اعطاء هذا التعويض عند كل تغيير لمواصفات هذه البزة او عند انتقال الضابط الى كل من فئات الضباط المحددة قانونا". "ب - تعويض لتغطية صنع الالبسة الاولية حددت قيمته بما يعادل ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة /3/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعويض التجهيزات العسكرية: "يتقاضى لضباط لتأمين سائر التجهيزات العسكرية تعويضا شهريا يحدد كما يلي: اصحاب الاستحقاق قيمة التعويض - ضابط عام 35 % (خمسة وثلاثون بالمئة ) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى - ضابط قائد 30 % (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى. - ضابط عون 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة /4/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضابط عندما يطرأ تعديل على مواصفات اللباس او الشارات او عندما يؤدي تشكيله الى تغيير مواصفات البسته وشاراته ما يلي: "- ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى عن اللباس . "- 10 % (عشرة بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى عن الشارات ".

المادة 4

مادة 4: تستبدل عبارة "المناطق الباردة " الواردة في المادة /10/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالعبارة التالية: " المناطق الجبلية".

المادة 5

مادة 5: تستبدل عبارة "المناطق الباردة" الواردة في مستهل المادة /11/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بعبارة " المناطق الجبلية ".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة /12/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنه بالنص التالي: " يثابر الرتباء والافراد في المؤسسات الرئيسية وفي قوى الامن الداخلي على تقاضي تعويض اعباء الجندية المحدد في القوانين النافذة في كل حين".

المادة 7

مادة 7: تزاد بنسبة 450 % (اربعماية وخمسون بالمائة) التعويضات موضوع المواد /18/ و /19/ و /20/ و /23/ و /40/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة /85/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعويض الحجز: " يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يفرض عليهم احد تدابير الاستنفار طيلة مدة حجزهم تعويض حجز يومي لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدونها من جراء هذا الحجز تحدد قيمته على النحو التالي:

درجة تدبير في حالة تأمين الطعام في حالة عدم تأمين الاستنفار على نفقة الادارة الطعام على نفقة كليا و جزئيا الادارة الدرجة الاولى نصف قيمة تعويض ثلاثة ارباع قيمة الانتقال داخل البلاد تعويض الانتقال داخل المحددة لصاحب البلاد المحددة العلاقة لصاحب العلاقة الدرجة الثانية ثلاثة ارباع قيمة كامل قيمة تعويض تعويض الانتقال الانتقال داخل البلاد داخل البلاد المحددة المحددة لصاحب لصاحب العلاقة العلاقة الدرجة الثالثة كامل قيمة تعويض خمسة ارباع قيمة الانتقال داخل البلاد تعويض الانتقال داخل المحددة لصاحب البلاد المحددة العلاقة لصاحب العلاقة.

تحدد الحالات التي تستنفر فيها قوى الامن الداخلي كليا او جزئيا, وفي كل درجة من درجاته الثلاث بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يعطى رجال الامن المنتقل تعويض الانتقال اليومي وتعويض الحجز في حالة فرض احد تدابير الاستنفار بل يعطى التعويض الاعلى.

المادة 9

مادة 9: يلغى نص الملحقين رقم /2/ و /8/ المرفقين بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنهما بالملحقين رقم /2/ و /8/ المرفقين ربطا بهذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يضاف الى نهاية الملحق رقم /5/ المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ما يلي:

حقل المؤهلات قيمة التعويض الشهرية اذا كانت الاختصاص العلمية مدة الممارسة في الاختصاص حتى خمس اكثر من خمس اكثر من عشر اكثر من سنوات سنوات وحتى سنوات وحتى خمس عشر عشر سنوات خمس عشر سنة سنة

مجاز في اجازة جامعية بعد 40% من 50% من 60% من 70% من المعلوماتة دراسة خمس سنوات اساس اساس اساس اساس راتب على الاقل راتب راتب راتب بعد شهادة ملازم درجة ملازم نقيب رائد البكالوريا اللبنانية اول . درجة درجة اولى . درجة اولى اولى القسم الثاني او اولى ما يعادلها

المادة 11

مادة 11: تتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم