المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة /4/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضابط عندما يطرأ تعديل على مواصفات اللباس او الشارات او عندما يؤدي تشكيله الى تغيير مواصفات البسته وشاراته ما يلي: "- ضعف الراتب الاساسي الشهري لملازم درجة اولى عن اللباس . "- 10 % (عشرة بالمائة) من اساس الراتب الشهري لملازم درجة اولى عن الشارات ".