All legislation

مرسوم Decree No. 2391 23/07/1953

تحديد القسم الذي تتحمله مفوضية السياحة والاصطياف من اجور سفر المصطافين خلال صيف سنة 1953

Type
مرسوم · Decree
Number
2391
Date
23/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 1248-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 2391 تاريخ 23/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتحمل المفوضية العامة للسياحة وفقا لاحكام هذا المرسوم قسما من اجور سفر كل شخص جاوزت اقامته السنة في القطر المصري والسوداني, او العراقي او المملكة العربية السعودية او المملكة الهاشمية الاردنية, او المملكة الليبية, او امارات الخليج الفارسي, او اليمن, ويؤم لبنان خلال المدة المراوحة بين اول تموز و31 تشرين الاول سنة 1953 بقصد الاصطياف فيه.

المادة 2

مادة 2: تحدد اجور السفر بصورة مقطوعة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: حدد القسم الذي تتحمله المفوضية العامة للسياحة من اجور السفر المبنية اعلاه كما يلي: 30 في المائة لمن يقيم في لبنان 30 يوما كاملا على الاقل بدون انقطاع. 50 في المائة لمن يقيم في لبنان 60 يوما كاملا على الاقل بدون انقطاع واذا ام المصطاف لبنان خلال شهري ايار وحزيران سنة 1953, فلا يستفيد من احكام هذه المادة الا ابتداء من اول تموز سنة 1953.

المادة 4

مادة 4: يدفع بدل التخفيض الآنف الذكر من صندوق المفوضية العامة للسياحة لقاء ابراز جواز سفر المصطاف مع تذكرة سفره ذهابا وايابا او في حالة الضرورة شهادة تثبت المجيء الى لبنان من شركة التسفير التي قدم بواسطتها, مدونا فيها القيمة المدفوعة. ويجري الدفع بموجب قسيمة تقطع من دفتر متسلسل الارقام ذي نسخ مانيفولد (Duplicata) ممهورة بخاتم الادارة الرسمي تحتوي على المعلومات التالية: بدل التخفيض المستحق (بالارقام وبالحروف الكاملة) ل.ل فقط بواسطة شركة: وسيلة النقل ودرجته: تاريخ الدخول الى لبنان: مدة الاقامة: بدل اجرة السفر: نسبة التخفيض : الجنسية ورقم جواز سفره: تاريخ الولادة: البلد الآتي منه المسافر: الاسم والشهرة: بيروت في توقيع منظم القسيمة توقيع رئيس الدائرة صالح للدفع توقيع المفوض العام للسياحة قبضت المبلغ المبين اعلاه: توقيع المستلم على مفوضية السياحة ان تدون هذه المعلومات على القسائم بالقلم الدابغ دون غيره وبشكل يجعل القيمة المعطاة الى صاحبها منطبقة على نسختها الثابتة في الدفتر.

المادة 5

مادة 5: تتولى المفوضية العامة للسياحة طبع الدفاتر ذات النسخ المذكورة اعلاه والاحتفاظ بها بموجب جدول رسمي موقع عليه من لجنة الاستلام بحسب الاصول.

المادة 6

مادة 6: يجري دفع بدل التخفيض في صندوق المفوضية العامة للسياحة في بيروت , وكل مصطاف لا يتقدم لقبض قيمة التخفيض المستحقة له خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1953 يسقط حقه من الاستفادة بها.

المادة 7

مادة 7: يعين المفوض العام للسياحة العدد اللازم من موظفي المفوضية العامة للسياحة يتولون: اولا : تدقيق الجوازات وتذاكر السفر. ثانيا: تنظيم قسائم بدل التخفيض . ثالثا: التثبت من صحة الاستحقاق. رابعا: اجراء معاملات الدفع.

المادة 8

مادة 8: يوضع تحت تصرف المفوض العام للسياحة سلفة دائمة قدرها /150/ الف ليرة لبنانية تمكينا له من دفع قيمة بدل تخفيض اجور السفر الى اصحابها. يجري تسديد هذه النفقات كل عشرة ايام, استنادا الى جدول افرادي تبين فيه قيمة القسائم المدفوعة وارقامها واسماء اصحابها وتواريخ دفعها, وذلك بموجب حوالة صرف تصدر باسم المفوض العام للسياحة الذي يقبض قيمتها من صندوق الخزينة, كي ترد سلفة الماية والخمسين الف ليرة الاساسية الى قيمتها الاصلية. على المفوض العام للسياحة ان يسدد هذه السلفة الدائمة قبل 31 كانون الاول سنة 1953.

المادة 9

مادة 9: تصرف نفقات طبع دفاتر القسائم وقيمتها المدفوعة من الاعتمادات المرصدة في موازنة المفوضية العامة للسياحة لعام 1953.

المادة 10

مادة 10: على المفوض العام للسياحة ان يؤلف لجنة خاصة من موظفي مفوضيته مهمتها: 1 - تدقيق جميع دفاتر القسائم المستعملة وغير المستعملة. 2 - تعطيل الدفاتر غير المستعملة واتلافها بحسب الاصول وتنظيم محضر باعمالها على نسختين تحفظ احداهما في امانة سر المفوضية العامة مع الدفاتر المستعملة قسائمها وسائر الاوراق المثبتة لها.

المادة 11

مادة 11: على المفوضية العامة للسياحة ان تقطع حساب هذه الدفاتر لغاية 31 كانون الاول سنة 1953 وان تقدم نسخة عنه الى وزارة المالية مرفقة بالنسخة الثانية من المحضر المذكور في المادة السابقة.

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم