المادة 1
مادة 1: تتحمل المفوضية العامة للسياحة وفقا لاحكام هذا المرسوم قسما من اجور سفر كل شخص جاوزت اقامته السنة في القطر المصري والسوداني, او العراقي او المملكة العربية السعودية او المملكة الهاشمية الاردنية, او المملكة الليبية, او امارات الخليج الفارسي, او اليمن, ويؤم لبنان خلال المدة المراوحة بين اول تموز و31 تشرين الاول سنة 1953 بقصد الاصطياف فيه.