المادة 3
(عدلت بموجب قرار 156 / 2002 )
توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية:
- 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها.
- 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها.
- 25% بحصص فردية متساوية للرؤوساء الاداريين.
- 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها..
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002, article 1, 06/06/2002
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 وتقرأ كما يلي: - توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 كما يلي: - 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها. - 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. - 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين. - 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها.