المادة 1
يلغى القرار رقم 289/1/أ. ت تاريخ 25/10/2001 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 54/83 ورقم 73/83 وطريقة توزيعها.
قرار Decision No. 146 18/05/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم رقم 8315/61 (تحديد مهام الدوائر الاقتصادية في المحافظات),
بناء على المرسوم رقم 8664/67 (اعادة تنظيم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة 44 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 289/1/أ. ت تاريخ 25/10/2001 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 54/83 ورقم 73/83 وطريقة توزيعها.
يؤخذ مبلغ يعادل 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من مجموع قيمة الغرامات وثمن المصادرات المحكوم بها والتي استوفيت فعلا بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
(عدلت بموجب قرار 156 / 2002 )
توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية:
- 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها.
- 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها.
- 25% بحصص فردية متساوية للرؤوساء الاداريين.
- 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها..
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002, article 1, 06/06/2002
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 وتقرأ كما يلي: - توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 146/1/أ.ت تاريخ 17/05/2002 كما يلي: - 40% بحصص متساوية للمراقبين في مصلحة حماية المستهلك ودوائرها واقسامها. - 20% بحصص فردية للمراقبين كل بالنسبة لمحاضر الضبط التي شارك في تنظيمها. - 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين. - 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام وتنفيذها وتوزيعها.
ان الرؤساء الاداريين المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة السابقة هم:
1- المدير العام للاقتصاد والتجارة,
2- رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, تبعا لمكان المخالفة,
3- رئيس دائرة قمع الغش.
- رئيس دائرة المقاييس والموازين,
- رئيس دائرة المصوغات,
- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء,
- رئيس قسم مكافحة الاحتكار,
- رئيس قسم مراقبة الاسعار, في مصلحة حماية المستهلك تبعا لنوع المخالفة,
4- رئيس القسم في مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة تبعا لمكان المخالفة.
(عدلت بموجب قرار 156 / 2002 )
تعد المصلحة المعنية كل ستة اشهر جدولا بأسماء المستفيدين من مضمون أحكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص.
.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 156 تاريخ 20/05/2002, article 2, 06/06/2002
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 146/1/أ.ت المذكور بحيث تصبح: تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا باسماء المستفيدين من مضمون احكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بعد تصديق الجدول من المرجع المختص .
ينظم سجل خاص في مصلحة حماية المستهلك وفي كل من المصالح الاقتصادية في المحافظات, تسجل فيه بالتسلسل, محاضر الضبط المنظمة والنتيجة التي اقترن بها كل محضر.
يكلف بقرار من مدير عام الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح رئيس المصلحة موظف او أكثر من ملاك المصلحة المعنية, بمسك السجل الخاص المشار اليه وتنظيم قيوده وملاحقة محاضر الضبط حتى صدور الاحكام, ويستفيد الموظف او الموظفون المكلفون من أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القرار. يعرض السجل الخاص او صورة مصدقة من رئيس المصلحة عن مندرجاته, مع جدول التوزيع المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار على مدير عام الاقتصاد والتجارة للاطلاع والتأشير.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره ويعاد النظر بمضمونه مرة كل ستة اشهر.
بيروت, في 18 أيار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان