المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 7919 تاريخ 23/05/2002 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 7919 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/182513/article/4/