The whole text

قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الرؤساء المشار اليهم في المادة السابقة هم: 1- المدير العام للاقتصاد والتجارة. 2- رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة وذلك تبعا لمكان ضبط المخالفة. 3- رئيس دائرة قمع الغش. 4- رئيس دائرة المقاييس والموازين. 5- رئيس دائرة المصوغات. 6- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء. 7- رئيس قسم مراقبة الاسعار. 8- رئيس قسم مكافحة الاحتكار.

المادة 4 من قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/182523/article/4/